السيد أحمد الموسوي الروضاتي
67
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع إجماعا لأن الرهن موقت والبيع متعلق بزمان مستقبل فإن هلك هذا الشيء في يده في الشهر لم يكن مضمونا عليه لأن صحيح الرهن غير مضمون عليه فكيف فاسده وبعد الأجل فهو مضمون عليه لأنه في يده ببيع فاسد والبيع الصحيح والفاسد مضمون عليه إجماعا . . . * إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ولم يظهر بها حمل استقر الرهن وإذا ولدت فلا يخرج ذلك الجارية من الرهن * نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقربه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 205 ، 206 : كتاب الرهن : وإذا رهن جارية وقد أقر بوطئها فإن الرهن صحيح فإن لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بلا خلاف وإن ظهر بها حمل وولدت نظر فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطئ فإن الولد مملوك ولا يلحق به لأنه لا يجوز أن يكون من الوطئ الذي أقر به ونسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به بلا خلاف وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر كان الولد حرا ويثبت نسبه منه ولا يخرج الجارية عندنا من الرهن . * إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 206 : كتاب الرهن : وإذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها إجماعا لأن الوطئ ربما أحبلها فينقص قيمتها وربما ماتت في الولادة . . . * استخدام الراهن للعبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة غير جائز * إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 206 : كتاب الرهن : وأما استخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة فإن ذلك كله غير جايز عندنا ويجوز عند المخالفين وإذا وطئها لا يجب عليه الحد إجماعا وفي الناس من أجاز وطئ الجارية المرهونة للراهن إذا كانت لا يحبل مثلها وهو المروي وقد بينا أن ذلك غير جائز ولا مهر يلزمه بهذا الوطئ بلا خلاف . . . * المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده * إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر